نظرية الأعداد
قابلية القسمة
ما الإسم الآخر للعدد الذي يقبل القسمة على 2؟
هذه بعضُ الطُّرُقِ لمعرفة قابِلِيَّةِ الرقمِ للقسمة. يمكنُ قسمةُ أي عدد على واحد وعلى نفسِه، لذا سنتَخَطَّى الواحد. يمكن قسمةُ العددِ على اثنين إذا كان العددُ زَوْجيًا، وهو تعريفُ العددِ الزوجي. نصفُ الأعدادِ زوجية، وهي التي تنتهي بـ 0، 2، 4، 6، أو 8. يمكن قسمة أي عدد زوجي على اثنين ثلاثة؟ يمكِنُ قسمةُ العددِ على ثلاثة إذا كان مجموعُ أرقامِه يقبل القسمة على ثلاثة، مثل 36، مجموع أرقام 36 هو 3 + 6 يساوي تسعة. وتسعة تساوي ثلاثة ضرب ثلاثة. لذا فإنَّ 36 يقبل القسمة على ثلاثة. يساوي 12 ماذا عن 37؟ مجموع الأرقام 3 + 7 يساوي عشرة، ولا تقبلُ 10 القسمة على ثلاثة. لذا فإن 37 لا يقبلُ القسمة على ثلاثة. الأعدادُ التي تقبل القِسمة على أربعة، هي التي يقبل آخر رقمين بها القسمة على أربعة. لِنَأْخُذ 2016. الرقمين الأخيرين يُكِوِّنان العدد 16. و16 يقبل القسمة على أربعة. ويساوي 4. لذا 2016 يقبل القسمة على 4. هنا، لا ننظر لمجموع الأرقام، وإنما للعدد المكون لآخر رقمين. "ماذا عن خمسة. كلُّ الأعدادِ التي تنتهي بـ 0 أو خمسة تقبل القسمة على خمسة. 5، 10، 15، 20، 25 … مليون و20، مليون و25، مليون و30. كل الأعدادِ التي تنتهي بـ 0 أو 5. يمكن قسمة العددِ على ستة إذا كان قابلا للقسمةِ على كل من 2 و3. أي كل الأعدادِ الزوجية التي يقبل مجموعُ أرقامِها القسمة على ثلاثة. سبعة صعبٌ قليلا. نأخذُ رقمَ العشرات - وهو الرقمُ الذي يتبقى بعد إزالةِ الآحاد، ث مَّ نطرحُ منه ضعفَ رقم الآحاد. مثلا، 392، نزيل الإثنين فيتبقى 39 كرقمِ عشرات نطرح منه ضعفَ رقم الآحاد … 2 ضرب 2 يساوي 4. 39 ناقص 4 يساوي 35. و35 يقبل القسمة على 7، لذا فإن 392 يقبل القسمة على 7. لكنَّ الأمرَ أسهلُ بتقسيم 392 على 7 باستخدام الآلةِ الحاسبة. 8 ابسط يمكنُ قسمةُ العددِ على ثمانية إذا كان العدد المكوِّنُ للأرقامِ الثلاثةِ الأخيرةِ يقبل القسمة على ثمانية. مثل 10064. الأرقام الثلاثة الأخيرة 064، و64 يساوي ثمانية ضرب ثمانية. لذا فإن 10064 يقبل القسمة على ثمانية. تسعة يشبهُ الثلاثةَ. إذا كان مجموعُ أرقامِ العدد يقبل القسمة على تسعة، فإنَّ العدد يقبل القسمة على 9. مثلا، 198... 1 زائد 9 زائد 8 يساوي 18. و18 يقبل القسمة على تسعة، فتسعة ضرب إثنين يساوي 18. لذا فإن 198 يقبل القسمة على تسعة، أي عدد ينتهي بصفر فإنه يقبل القسمة على عشرة.